منذ /11-08-2009, 02:43 PM
|
#1
|
عضو مميز
رقم العضوية :
5
|
تاريخ التسجيل :
Sep 2007
|
المشاركات :
2,312
|
|
/ يحتفظ السكرتير العام في بمحاضر الإجتماعات والأختام وكافة الوثائق الخاصة بالرابطة في ملف منذ بداية الدورة وحتى إنتهائها.
المادة (الخامسة): قرارات الجمعية العمومية
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الرابطة.
الفصل الثالث
المادة (الأولى) : اللجنة التنفيذية
1/ تستمر مدة دورة اللجنة التنفيذية لمدة عام من تاريخ إنتخابها.
2/تقوم اللجنة التنفيذية بالإشراف على أعمال الرابطة.
3/ إقتراح تعديل النظام الأساسي للرابطة.
المادة (الثانية):
تعقد اللجنة التنفيذية إجتماعا دوريا في كل شهر ميلادي أو ثلاثة شهور؛ بدعوة من رئيس الرابطة؛ أو من ينوب عنه لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
المادة (الثالثة):
يكون النصاب قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (الرابعة):
يقوم السكرتير العام بإعداد جدول الأعمال بالتشاور مع الرئيس ثم يتم إخطار الأعضاء بموعد الإجتماع قبل وقت كاف على الأقل قبل يوم (24 ساعة) من إنعقاد الإجتماع.
المادة (الخامسة):
تقوم اللجنة بإعداد الميزانية بنهاية شهر أكتوبر من كل عام على أن تنفذ في مطلع يناير من العام الذي يليه.
المادة (السادسة):
أ. يحق للجنة التنفيذية القيام بتكوين لجان فرعية أو متخصصة لتنفيذ أهداف الرابطة.
ب. لا تعتبر هذه اللجان قانونية إلا بعد الموافقة عليها من اللجنة التنفيذية.
ج. يحق للجنة التنفيذية إستدعاء هذه اللجان متي ما أقتضت الضرورة.
المادة (السابعة):
يحق للجنة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو في اللجنة في حالة غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية؛ عدا حالات السفر خارج المملكة والمرض والإعتذارات الخطية عن عدم التمكن من حضور الإجتماعات والمقبول من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية.
المادة (الثامنة):
يحق للجنة التنفيذية تصعيد واحد من الأعضاء الثلاثة المنتخبين كإحتياطى؛ حسب ترتيب العضو من حيث عدد الأصوات وذلك في حالة الغياب المستمر وبدون عذر أو غير المبرر من أعضاء اللجنة التنفيذية أو الإستقالة أو السفر النهائي أو الوفاة لا قدر الله لأحد أعضاء اللجنة الإحدى عشر الأوائل.
المادة (التاسعة):
يحق للجنة التنفيذية إضافة أو تعديل أو حذف أي مادة من هذه اللائحة التنظيمية بموافقة ثلثى الأعضاء على أن تعرض للجمعية العمومية في أول إجتماع لها للموافقة النهائية
|
|
|