3- يعتبر الإجتماع قانونيا بحضور نصف الأعضاء (المسددين للإشتراكات) وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
4- في حالة عدم إكتمال النصاب تدعو اللجنة التنفيذية لإجتماع آخر في خلال إسبوع واحد ويعتبر قانونياً بأي عدد.
5- تعقد اللجنة التنفيذية إجتماعا دوريا في كل شهر ميلادي؛ بدعوى من رئيس اللجنة؛ أو من ينوب عنه، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
6- يجوز للجنة التنفيذية أن تعقد إجتماعات طارئة؛ في حال أستدعت ذلك ظروفٌ طارئةً؛ وذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه.
المادة الرابعة:
تتكون اللجنة التنفيذية من (11) عضوا؛ ويتم إنتخابها بواسطة الجمعية العمومية لمدة سنة ميلادية.
مكاتب اللجنة التنفيذية:
(1) الرئيس.
(2) نائب الرئيس.
(3) السكرتير العام.
(4) نائب السكرتير.
(5) أمين المال.
(6) أمين الشئون الإجتماعية.
(7) أمين شئون العضوية
(8) أمين الشئون الثقافية.
(9) أمين الإعلام والعلاقات العامة.
(10) أمين خدمات ومرافق قرية أبوفروع.
(11) أمانة المرأة والرياضة.
يحق لأمناء الأمانات ترشيح من يرونه من مناسباً من أبناء أبوفروع لعضوية مكاتبهم، على أن تقر اللجنة التنفيذية تعيينهم.
المادة الخامسة:
بنود : المالية والتمويل:
1- تتكون مصادر الدخل من:
أ. اشتراكات الأعضاء.( 10 ريال) عشرة ريال سعودي شهرياً.
ب. التبرعات والهبات.
ج. أخري.
2- أوجه الصرف من أموال وأرصدة الرابطة تحدد على النحو التالي ووفقا لنظم الإعتمادات المالية:
أ. تصرف مالية الرابطة في سبيل تطبيق برامجها وأهدافها المذكورة في المادة الثانية من هذا الدستور.
ب. لا يجوز صرف مالية الرابطة لأي أهداف شخصية أو غير مرتبطة بأوجه نشاط وأهداف الرابطة.
3- يجوز عقد إجتماع طارئ بناءً على طلب الأعضاء؛ أو ثلث الجمعية العمومية لمراجعة حسابات الرابطة؛ حسب الحاجة والمبررات الموضوعية.