عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /11-29-2007, 06:35 AM   #2

 
الصورة الرمزية معتز حسن دياب
• مجلس الإدارة

معتز حسن دياب غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 7
 تاريخ التسجيل : Sep 2007
 المكان : Jeddah
 المشاركات : 1,216

إرسال رسالة عبر MSN إلى معتز حسن دياب إرسال رسالة عبر Yahoo إلى معتز حسن دياب إرسال رسالة عبر Skype إلى معتز حسن دياب
افتراضي

فتـاوى

العنوان حج المرأة بدون إذن زوجها
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/شروط وجوب الحج والعمرة
التاريخ 18/11/1428هـ


اقتباس:
السؤال
هل يجوز أن تحج المرأة بغير إذن زوجها؟ علماً بأن هذه المرأة لم تحج حجة الفريضة، وماذا يكون عليها؟




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه ينبغي أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها فذاك. وإن لم يأذن لها فإن كان حج نافلة فليس لها أن تخرج ما دام لم يأذن لها. وإن كان حج فريضة كأن تكون قد ملكت نفقة الحج ووُجِد من محارمها من سيصحبها في حجها فهي ممن استطاع إلى الحج سبيلا، فالراجح أنه ليس له أن يمنعها ولا يلزمها أن تطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وللحديث الشريف في الذي قال: إن امرأتي انطلقت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك".
وأما ما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. (سنن الدار قطني 2/223 عالم الكتب ط2/ 1403هـ) فقال عنه الحافظ ابن حجر بأنه محمول على حج التطوع عملاً بالحديثين. أي هذا الحديث مع حديث الذي ذهبت امرأته للحج وهو يريد الغزو. هذا ما تيسر إيراده والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.







  رد مع اقتباس