![]() |
القسامة بين الشريعة والقانون
بسم الله الرحمن الرحيم
مبدأ كل شئ عظيم ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ان الجرائم هي انتهاك واعتداء علي الاخرين وان من اشدها هو ازهاق النفس المعصومة بغير حق وهو ممنوع في كل الشرائع السماوية بل ترفضه جميع التشريعات الارضية وتجعل علي ذلك عقوبات مختلفة ولكن تحتاج الي ادلة لاثبات الجريمة اولا ثم ادلة علي ان الفاعل هو فلان بعينه وان اعظم الادلة دائما هو الاعتراف لانه سيد الادلة ففي قانون الاجراءات الجنائية (اذا اعترف المتهم امام المحكمة جاز لها الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهود الاثبات ) لكن بعد ذلك كله قد توجد جريمة القتل ولم يعترف القاتل ولم نجد الشهود فان الشرع اجاز مسالة عظيمة كانت معروفة في الجاهلية وهي (الـــــقســامــة) واقرها الاسلام منها ما اشار اليه الامام مالك بقوله ( وانما فرق بين القسامة في الدم والايمان في الحقوق ان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وان الرجل اذا اراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة الا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها اذا عرفوا القضاء فيها ولكن انما جعلت القسامة الي ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل ان يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول )(موطأ الامام مالك الجزء الثاني صفحة 880) فالقسامة لها فائدة عظيمة في اثبات الحقوق ولها فائدة في كشف الجاني الحقيقي ولها فائدة في منع الجريمة اصلا وهذا هو المقصد الاهم لذلك كان من سماحة الاسلام ان شرع القسامة لكن جعل لها شروطا واحكاما حتي لا تكون لعبة في يد كل عابث ولهذا جاء في الحديث (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه ) (حديث رقم 4552 البخاري ) والقسامة (يقال قتل فلان بالقسامة اذا اجتمعت جماعة من اولياء القتيل فادعوا علي رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعي عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون علي دعواهم يسمون قسامة) ان القسامة متقاربة المعني عند الفقهاء قال بن جزي الغرناطي ( فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة اشياء اعتراف القاتل اجماعا وشهادة شاهدين اجماعا والقسامة ) (القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية صفحة 366)لذلك نلاحظ انها تاتي دائما في الكتب الفقهية مع القتل والديات او الجنايات علي الخلاف القائم بين علماء الشريعة 0 ونواصل |
الساعة الآن 02:07 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir